الإثنين 24 أغسطس 2026

ضريبة الدخل

أرباح العقارات

وهو ضريبة دخل تُفرض على الربح المحقق من بيع عقار.

حالات الإعفاء

يُمنح إعفاء كامل من ضريبة أرباح العقارات في الحالات التالية:

  • بيع عقار لا تتجاوز قيمته الإجمالية مائة وأربعين ألف درهم؛
  • بيع عقار* (أو جزء منه) يُستخدم كمسكن رئيسي** منذ خمس سنوات على الأقل (في تاريخ البيع)، سواء من قبل مالكه أو من قبل أعضاء شركات ذات نشاط عقاري (شفافة من الناحية الضريبية). يظل الإعفاء ساريًا في حالة خلو المسكن (بعد انقضاء المدة الدنيا البالغة خمس سنوات) شريطة أن تتم عملية البيع في غضون عام واحد على الأكثر من تاريخ بدء خلو المسكن.
    من المهم ملاحظة أنه عندما يتجاوز سعر بيع هذه العقارات 4,000,000 درهم، يُطبق حد أدنى للضريبة بنسبة 3% على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد.
  • بيع مسكن اجتماعي يُستخدم كمسكن رئيسي* منذ أربع سنوات على الأقل (في يوم البيع)، شريطة أن تتراوح المساحة المغطاة بين 50 و80 مترًا مربعًا، وألا يتجاوز مبلغ (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) لا يتجاوز 250,000 درهم؛
  • التنازل مجانًا (عن العقارات أو الحقوق العينية العقارية) بين الأقارب من الجيل الأكبر سناً والأقارب من الجيل الأصغر سناً، أو بين الزوجين، أو بين الإخوة والأخوات، أو بين الشخص الذي يتولى الكفالة والطفل الخاضع للكفالة بموجب أمر صادر عن قاضي الوصاية؛
  • التنازل، بين الورثة المشتركين، عن الحقوق غير المقسمة في العقارات الزراعية الواقعة خارج الحدود الحضرية.

* وينطبق ذلك أيضًا على قطعة الأرض التي شُيد عليها المبنى (بحد أقصى خمسة أضعاف المساحة المغطاة).

** مسكن في المغرب يستخدمه المغاربة المقيمون في الخارج (MRE) للسكن (لا يُؤجر ولا يُستخدم لأغراض مهنية) أو يشغله، دون مقابل، الزوج أو الزوجة، أو الأقارب في الخط المباشر من الدرجة الأولى من جهة الأب أو الأم.

معدل الضريبة

يخضع الربح المحقق من بيع العقارات المبنية، قبل انتهاء فترة الإعفاء، لمعدل ضريبي قدره 20٪، مع حد أدنى للضريبة يبلغ 3٪ (من سعر البيع) حتى في حالة عدم تحقيق ربح.

كما يُطبق معدل 20% (اعتبارًا من 1 يناير 2013) على الأرباح الصافية المحققة من عملية البيع الأولى، مقابل مقابل مادي، للعقارات غير المبنية (أو الحقوق العقارية الحقيقية المتعلقة بهذا النوع من العقارات) الواقعة ضمن النطاق الحضري.

الإقرار عن أرباح العقارات ودفع ضريبة الدخل إلكترونيًّا

يُعد الإقرار* عن الأرباح العقارية وسداد ضريبة الدخل المتعلقة بها (إن وجدت) عبر القنوات الإلكترونية أمراً إلزامياً.

ولإتمام هذه الإجراءات، يمكن للمكلفين التقدم مسبقاً بطلب للحصول على رأي من مصلحة الضرائب بشأن العناصر التي تسمح بتحديد الربح العقاري الصافي الخاضع للضريبة، وكذلك مبلغ الضريبة المقابلة، أو حتى الحق في الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة.

يجب تقديم هذا الطلب إلكترونيًّا، باستخدام نموذج معدد من قبل الإدارة، وذلك في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية البيع المبدئية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالوثائق الداعمة اللازمة (انظر «الوثائق المطلوبة»).

* في حالة المالكين المشتركين لعقار ما، يتعين على كل واحد منهم تقديم إقراره الخاص بالأرباح العقارية وسداد الضريبة المستحقة عليها. ويخضع المالكون المشتركون للضريبة على أساس الحصص التي يمتلكها كل منهم في الملكية المشتركة.

 

  • عقد البيع المؤقت؛
  • عقد الشراء، أو قائمة الجرد بعد الوفاة، أو وثيقة الميراث، إن وجدت؛
  • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية (CNIE) الخاصة بالناقل؛
  • المستندات التي تبرر مصاريف الشراء عندما تتجاوز التقييم الإجمالي البالغ 15% من سعر الشراء؛
  • المستندات التي تثبت مصاريف التنازل؛
  • المستندات التي تثبت المصاريف المالية: جدول الاستهلاك، أو شهادة سنوية بدفع الفوائد، أو أي مستند آخر يعادلها؛
  • المستندات التي تبرر نفقات الاستثمار: ترخيص البناء، رخصة الإقامة، الفواتير أو أي مستند آخر يعادلها؛
  • المستندات التي تثبت صلة القرابة في حالة التنازل مجانًا بين الأسلاف والأحفاد وبين الزوجين والأخوة والأخوات؛
  • أمر قاضي الوصاية في حالة التنازل مجانًا بين الشخص الذي يتولى الكفالة والطفل الذي يتم رعايته.

أقسام أخرى