ضريبة الدخل
إيرادات العقارات
يُطبق ضريبة الدخل، فيما يتعلق بالإيرادات العقارية، على أي مغربي مقيم في الخارج يمتلك مسكنًا يقوم بتأجيره أو إتاحته (حتى مجانًا) لأشخاص غير والديه أو أطفاله.
معدل الضريبة:
تُعفى الإيرادات العقارية الإجمالية السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة ألا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، من ضريبة الدخل. ومع ذلك، لا يمكن الجمع بين هذا الإعفاء والإعفاء المتعلق بالحد الأدنى الذي يتمتع به المكلف بالنسبة لإيرادات أخرى.
يُحسب معدل ضريبة الدخل على النحو التالي:
• 10% بالنسبة للإيرادات العقارية الإجمالية الخاضعة للضريبة التي تقل عن 120,000 درهم؛
• 15% بالنسبة للإيرادات العقارية الإجمالية الخاضعة للضريبة التي تساوي أو تزيد عن 120,000 درهم.
التصريحات
يتعين على المغتربين (MRE) تقديم الإقرار السنوي عن إيراداتهم العقارية إلى مصلحة الضرائب إلكترونيًّا، ودفع الضريبة المستحقة قبل 1 مارس من السنة التي تلي السنة التي تم فيها تحقيق هذه الإيرادات. ويجب أن يتضمن هذا الإقرار المعلومات التالية:
- الأسماء والألقاب لكل مستأجر؛
- موقع كل عقار مؤجر، ووصفه، بالإضافة إلى رقم البند الضريبي الخاص بضريبة الخدمات البلدية؛
- المبلغ الإجمالي للإيجارات السنوية؛
- مبلغ الضريبة المقتطعة من المصدر على إيرادات العقارات، إن وجدت.
هام: هذا الإقرار إلزامي أيضًا لأصحاب الدخل العقاري الذين لا يتجاوز صافي دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 30,000 درهم، عندما يستفيدون من الإعفاء من ضريبة الدخل في إطار الضريبة وفقًا للجدول التصاعدي.

