الإثنين 24 أغسطس 2026

الزواج والطلاق

إصدار شهادة زواج معتمدة من الدائرة القضائية لدى الدوائر القنصلية

إصدار عقد زواج أدولاري لدى الدوائر القنصلية، يتعلق عمومًا بزواج شخصين يحملان الجنسية المغربية حصريًّا، أو بين شخص يحمل الجنسية المغربية وشخص يحمل جنسية أجنبية (في حالة عدم حمل أي منهما جنسية البلد المضيف).

في حالة ما إذا كان شخصان يحملان الجنسية المغربية وكان أحدهما على الأقل يحمل جنسية مزدوجة (المغربية وجنسية البلد المضيف)، فمن الضروري أن يتم إبرام الزواج مسبقًا أمام السلطات المختصة في بلد الإقامة، وفقًا للتشريعات المحلية. وبعد ذلك، يتعين على الطرفين المعنيين تسجيل زواجهما المدني لدى الدوائر القنصلية المغربية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة المقيمين في الخارج يمكنهم عقد الزواج وفقًا للإجراءات الإدارية المحلية السارية في بلد الإقامة. ويخضع ذلك لشرط استيفاء معايير مثل العرض والقبول، والأهلية، وحضور ولي الزواج (الولي) عند الاقتضاء، وغياب المانعات القانونية، والحفاظ على مبدأ «الصدقة». كما يجب أن تتم المراسم بحضور شاهدين مسلمين من الذكور.

  • شهادة التسجيل القنصلي لأحد الخطيبين؛
  • طلب الحصول على إذن من قاضي الأسرة لتحرير عقد الزواج على يد الكتبة؛
  • بطاقة الهوية الوطنية الأوروبية (CNIE) للخطيبين (الأصل + نسخة مصورة) أو بطاقة الهوية الوطنية الأوروبية (CNIE) للطرف المغربي وجواز سفر الطرف الأجنبي (الأصل + نسخة مصورة)؛
  • مقتطف من شهادة الميلاد لكل من الخاطبين؛
  • شهادة إدارية للزواج (لكل من الخاطبين أو للطرف المغربي فقط، حسب الحالة)؛
  • شهادة الأهلية للزواج أو أي وثيقة تعادلها بالنسبة للطرف الأجنبي، إن وجدت؛
  • شهادة طبية لكل من الخطيبين؛
  • نسخة أصلية من وثيقة الطلاق، في حالة الطلاق (حكم نهائي)؛
  • نسخة أصلية من شهادة الوفاة، في حالة الترمل؛
  • حضور شاهدين مسلمين من الذكور؛
  • حضور ولي الزواج (الولي)، إن وجد.

كما يلزم الحصول على إذن الزواج من قاضي الأسرة في الحالات التالية:

  • الزواج قبل بلوغ سن الرشد؛
  • تعدد الزوجات، شريطة استيفاء الشروط المحددة وفقًا لتشريعات بلد الإقامة؛
  • زواج الشخص ذي الإعاقة الذهنية؛
  • زواج المتحولين إلى الإسلام.

وثائق أخرى